responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 294

الإمام سنة و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال».

و في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء».

و في صحيحة حريز المروية في التهذيب عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين».

و في الفقيه رواها عن حريز عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله [3].

و روى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال».

و مطلق هذه الأخبار يحمل على مقيدها.

و روى الشيخان ثقة الإسلام و الصدوق (عطر الله مرقديهما) في الكافي و الفقيه عن محمد بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال تصلى في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) في العيد قبل أن يخرج الى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعله».

و قد وقع الخلاف هنا في مواضع (أحدها) ان المشهور كما عرفت هو الكراهة و نقل في الذكرى عن ابن زهرة و ابن حمزة انهما قالا لا يجوز التنفل قبلها و لا بعدها.

و ظاهرهما التحريم كما ترى. و قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها حتى تزول الشمس. و ظاهره كما ترى التحريم ايضا، و ربما أشعر بتحريم قضاء الفريضة أيضا إلا ان يحمل على قضاء النافلة كما دل عليه الخبران المتقدمان.


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة العيد، و السند مطابق للوافي باب آداب العيدين، و في التهذيب ج 1 ص 214 و الوسائل عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام).

[3] الوسائل الباب 7 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 1 من صلاة العيد.

[5] الوسائل الباب 7 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست