نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 293
ظاهر
ما رواه الصدوق عن على (عليه السلام)«انه كان إذا صلى كل صلاة يبدأ بهذا التكبير».
أى مقدما على سائر التعقيب [1] و كذا يظهر من ما مر من تكبير على (عليه السلام) في أول خطبته [2] و كذا من ما نقل من حكاية الرضا (عليه السلام) من انه حين ما خرج من بيته نادى بالتكبير و كلما مشى عشر خطوات وقف فنادى بالتكبير [3] و كذا يظهر من غيرهما ايضا عدم اختصاص هذا التكبير بتعقيب الصلاة بل الظاهر استحبابه في ذينك الوقتين ايضا و لا سيما وقت الذهاب الى المصلى. انتهى.
و لا يخفى ما فيه فإنه و ان أمكن احتماله إلا ان ظواهر الأخبار تعطي ان التكبير الذي وقع الاختلاف في كيفيته نصا و فتوى انما هو التكبير المخصوص بأعقاب الصلوات، و قد تقدم ان من جملة أحكامه انه متى نسيه حتى قام من مكانه فلا قضاء عليه، و لو كان التكبير المذكور انما هو الموقت كما زعمه (قدس سره) لما حسن نفى القضاء مع بقاء الوقت، و مثله نفى البأس عن من نسي و قد صلى وحده كما تقدم في صحيحة على بن جعفر [4] فإنه لو كان الاستحباب لهذا الوقت لما حسن نفى البأس عن من نسيه دبر الصلاة الى غير ذلك من المؤيدات لما ذكرناه كما لا يخفى على المتأمل. و جميع ما عده من المواضع المشتملة على تكبيرهم (عليهم السلام) فالظاهر أنها وظائف أخر و مستحبات على حدة كما لا يخفى، خصوصا مع عدم انطباق التكبير في هذه المواضع التي ذكرها على شيء من الكيفيات الواردة في الأخبار المتضمنة لكيفية ذلك التكبير المخصوص و تفسيره ما في الآية الشريفة بهذه الكيفية الواردة عقيب الصلوات. و الله العالم.
و منها-
كراهة التنفل قبلها و بعدها الى الزوال
إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه يصلى فيه ركعتين قبل خروجه الى المصلى.
و الأصل في ذلك الأخبار المتكاثرة و قد مر طرف منها، و منها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «صلاة العيدين مع