responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 295

و قال في المختلف بعد نقل العبارة المذكورة: و هذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع، فان قصد بالتطوع ابتداء النوافل و بالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة، و ان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك و تصير المسألة خلافية. ثم احتج على وجوب القضاء في الفرائض بعموم الأمر بالقضاء و قوله (عليه السلام) [1] «من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها» ثم قال فان احتج

بما رواه زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) [2] «و ليس قبلها و لا بعدها صلاة».

أجبنا بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة، و ما أظنه يريد سوى ما قصدناه. انتهى. و هو جيد.

و ثانيها- قد عرفت استثناء الركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) من الكراهة حيث انهما تستحبان فيه قبل الخروج، و هو المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) و نقل في المختلف و الذكرى عن الصدوق في المقنع و الشيخ في الخلاف إطلاق الكراهة و عدم الاستثناء، و نقل في الذكرى استنادهما الى حسنة زرارة المتقدمة و رده بأن إطلاق الرواية المذكورة محمول على الروايات المقيدة الدالة على استثناء الركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله). و هو كذلك.

و ثالثها- انه نقل في المختلف و الذكرى عن ابن الجنيد انه قال: و لا يستحب التنفل قبل الصلاة و لا بعدها للمصلي في موضع التعبد، فان كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة و بعدها، و قد روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يفعل ذلك في البدأة و الرجعة في مسجده» انتهى.

و أنت خبير بان كلامه هذا يشعر بالمخالفة في مقامين (أحدهما)- في إلحاق


[1] هذا المضمون يستفاد مما ورد من الأحاديث في الوسائل في الباب 63 من مواقيت الصلاة و 1 من قضاء الصلوات.

[2] الوسائل الباب 1 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست