responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 263

عدم اللحوق به، فلو اقتدى و لما يعلم و لم يمكنه الجمع بين المتابعة و بين التكبير فإنه ينوي الانفراد. و يحتمل جواز الاقتداء و يسقط القنوت و يأتي بالتكبير ولاء.

و يشكل بأن الأصل عدم سقوط فرض المكلف بفعل غيره إلا في ما دل عليه الدليل.

و العلامة مع قوله بوجوبهما أسقطه مع عدم إمكان الإتيان به و لم يوجب قضاءه بعد التسليم حتى لو أدرك الإمام راكعا كبر و دخل معه و اجتزأ بالركعة عنده و لا يجب القضاء.

و فيه ما عرفت، و يعضده ايضا ان المتابعة و إن كانت واجبة إلا ان وجوبها ليس جزء من الصلاة من حيث هي صلاة بخلاف التكبير و القنوت فإنهما واجبان و من جملة اجزاء الصلاة الواجبة لأن كلامنا مبنى على القول بالوجوب فكيف تصح الصلاة مع فوات بعض واجباتها عمدا؟ و سقوطه بفعل الغير قد عرفت انه متوقف على الدليل. و المسألة لا تخلو من شوب الإشكال لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. و الله العالم.

السابعة [ما يتحمله الإمام في صلاة العيد]

- قال في الذكرى: لا يتحمل الامام هذا التكبير و لا القنوت و إنما يتحمل القراءة، و يحتمل تحمل الدعاء و يكفى عن دعاء المأمومين، و هذا لم أقف فيه على نص و لو قلنا بالتحمل فيه فدعا المأموم فلا بأس سواء كان بدعاء الإمام أو غيره. و عدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق اولى على عدم تحمله هنا. انتهى.

أقول: قد عرفت آنفا ان سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل و هو قد اعترف بعدم الوقوف هنا على نص، فما ذكره من احتمال تحمل الامام القنوت بعيد جدا سيما مع ما ذكره من الأولوية في آخر كلامه.

الثامنة [لو شك في عدد التكبير و القنوت]

- قال في الذكرى ايضا: لو شك في عدده بنى على الأقل لأنه المتيقن، و في انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا احتمال ان قيل بوجوبه، و لو تذكر بعد فعله انه كان قد كبر لم يضر لعدم ركنيته. و كذا الشك. في القنوت. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست