responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 264

و هو جيد إلا ان ما ذكره من الاحتمال في انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا محل نظر، لما قدمنا تحقيقه من أن الشك المبطل في الأولتين انما هو الشك في أعداد الركعات لا في سائر الواجبات، و حينئذ فلا وجه لهذا الاحتمال في المقام. و الله العالم.

البحث الثالث- في سنن هذه الصلاة و ما يلحق بها

، فمنها

الإصحار بها إلا في مكة المعظمة

و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة [1].

و مستنده التأسي به (صلى الله عليه و آله) فإنه كان يصحر بها،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء و قال لا يصلين يومئذ على بساط و لا بارية».

و ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام».

و رواه في الفقيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) مثله [4].

و ما رواه في الكافي عن ليث المرادي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «قيل لرسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم فطر أو يوم اضحى لو صليت في مسجدك؟ فقال إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء».


[1] الامام للشافعي ج 1 ص 207 و المغني ج 2 ص 372 و عمدة القارئ ج 3 ص 370 و الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 313. و في البحر الرائق ج 2 ص 159 عن التجنيس «الصحيح عند عامة المشايخ السنة في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة و ان كان يسعهم المسجد الجامع» و لم يستثن مكة.

[2] الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 17 من صلاة العيد. و في النسخ هكذا «عن حفص بن غياث عن أبيه عن جعفر عن أبيه» و حيث ان كلمة «عن أبيه» الاولى زائدة حذفناها و اللفظ في الفقيه ج 1 ص 321 هكذا «و روى حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه».

[5] الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست