responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 262

من عدم وجوب القضاء لعدم الدليل الواضح على ذلك مضافا الى أصالة العدم. و الله العالم و هل تجب سجدتا السهو لنسيان التكبير هنا كلا أو بعضا؟ صرح ابن الجنيد بذلك فقال على ما نقله عنه في المختلف: و لو نسي بعض التكبير رجع فتممه ما لم يركع و ان تجاوز الركوع و أيقن بالترك سجد سجدتي السهو. انتهى. و جعله في الذكرى احتمالا فقال: و يحتمل ايضا وجوب سجدتي السهو بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة و هو قول ابن الجنيد. انتهى.

الخامسة [لو نسي التكبير حتى قرأ]

- لو قلنا بتقديم التكبير على القراءة في الأولى كما هو أحد القولين فنسي التكبير حتى قرأ قال في المعتبر: لم يعد اليه لفوات محله. و قال في الذكرى و ليس ببعيد وجوب استدراكه أو ندبه على اختلاف القولين لانه محل في الجملة و لهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه، و لان الروايات المتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتين أقل أحوالها أن يقتضي استدراكه إذا نسي. و في التذكرة أوجب استدراكه و توقف في إعادة القراءة من حيث عدم وقوعها في محلها و صدق القراءة. قال في الذكرى و الأولى إعادتها، ثم قال و لو ذكر في أثنائها قطعها و اتى به ثم استأنف القراءة، و لا يقضى التكبير عندنا في الركوع لما فيه من تغيير هيئة الصلاة و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع. و الظاهر وجوب الاستقبال فيهما لأنهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال و كذا يعتبر بقية شرائط الصلاة. انتهى كلامه زيد مقامه.

السادسة- لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام

دخل معه فإذا ركع الإمام فإن أمكنه الإتيان به و بالقنوت مخففا و اللحوق بالإمام في الركوع فلا اشكال، و إلا فإن قلنا بالاستحباب في التكبير و القنوت فإنه يركع مع الإمام حينئذ إذ لا يجوز له ترك المتابعة الواجبة لأجل أمر مندوب، و ان قلنا بالوجوب فيهما كما هو المختار فعلى قول الشيخ بالقضاء في ما تقدم فإنه يتابع هنا و يقضى بعد الفراغ، و اما مع عدم العمل بهذا القول فإنه يحتمل المنع من الاقتداء في هذه الصورة أعني إذا علم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست