نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 24
اللّٰه تعالى [1] إلا انهم اكتفوا من حسن الظاهر بما هو القشر الظاهر و لم يعطوا التأمل حقه في الرواية المذكورة و ما تدل عليه مما سنكشف عنه نقاب الإبهام ان شاء اللّٰه تعالى لكل ناظر.
و ظاهر كلامهم أن المراد بحسن الظاهر هو ان لا يظهر منه ما يوجب الفسق من ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر. و أنت خبير بان هذا المعنى لا يخرج عن القول الثاني فإن القائلين بالإسلام اعتبروا عدم ظهور الفسق.
و من العجب انهم يستندون في هذا القول الى صحيح ابن ابى يعفور مع انه بالتعمق في معناه- كما سنوضحه لك ان شاء اللّٰه تعالى- بعيد عن هذا المعنى الذي ذكروه بمراحل.
و من هذه الأقوال الثلاثة يظهر وجه الخلاف الذي ذكروه في أن الأصل في المسلم هل هو العدالة أو الفسق أو التوقف؟ فذهب بعضهم الى ان الأصل فيه العدالة، و هذا مما يتفرع على تفسير العدالة بمجرد الإسلام كما هو القول الثاني، و يعرف مستنده من الأخبار الواردة في ذلك و قد عرفت و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالى الجواب عنها، و ذهب آخرون الى ان الأصل فيه الفسق استنادا الى ان الأصل التكليف و اشتغال الذمة بالعبادات و التكاليف، و الأصل عدم خروجه عن عهدتها حتى يعلم قيامه بها، و هذا مناسب للقول الأول لأن الأصل عدم حصول الملكة المذكورة حتى يحصل الاطلاع عليها و لكنه بمحل من الضعف لدلالة الأخبار على حسن الظن بالمؤمن و حمل أفعاله على الصحة و المشروعية.
و التحقيق في المسألة هو القول الثالث و هو التوقف حتى يعلم أحد الأمرين من عدالة أو فسق، و هذا هو الأنسب بالقول الثالث الذي اخترناه.
و كيف كان فلنشتغل بنقل الأخبار الواردة في المقام ليظهر لك صحة ما ذكرناه من هذا الكلام فنقول: