responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 25

المقام الثالث- في نقل الأخبار الواردة

، و ها نحن ننقل ما وصل إلينا منها مبتدئين بما يدل على ما اخترناه و ينادى بما قلناه عاطفين الكلام على نقل الأخبار التي استند إليها أولئك الأعلام مذيلين لها بما يقتضيه المقام من نقض و إبرام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل البيت (عليهم السلام):

فنقول: من الأخبار الدالة على ما اخترناه صحيحة عبد اللّٰه بن ابى يعفور، و هذه الرواية رواها الصدوق في الصحيح و الشيخ في التهذيب بطريق غير صحيح [1] و في المتن في الكتابين تفاوت بالزيادة و النقصان و نحن ننقلها كما نقلها في الوافي [2] عن الكتابين معلما لموضع الاختصاص بعلامة و موضع الاشتراك بما يدل على ذلك:

فرويا بسنديهما عن عبد اللّٰه بن ابى يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان، و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّٰه عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك، و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و ان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة (فقيه) فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين (ش) [3] و ذلك ان الصلاة ستر و كفارة للذنوب (فقيه) و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين، و انما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة


[1] الوسائل الباب 41 من الشهادات.

[2] ج 9 ص 149.

[3] إشارة إلى مورد الاشتراك بين الكتابين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست