responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 220

ان فعلهم لها على جهة الاستحباب. و سيأتي ما يؤيده.

و بالجملة فالظاهر هو انحصار الاستحباب في الانفراد كما هو مفاد الأخبار المتقدمة مع كونه خلاف جميع العامة.

و كيف كان فالاستحباب جماعة إنما يتجه على ما هو المشهور من اشتراط وجوب العيدين وجوبا عينيا بإمام الأصل، و لا ريب ان هذا الشرط مختل زمان الغيبة و لهذا نقل القطب الراوندي و العلامة في المختلف- على ما قدمنا نقله عنهما- ان عمل الأصحاب على الصلاة جماعة استحبابا زمان الغيبة، إلا انك قد عرفت انه لا مستند له.

و اما على ما هو الظاهر من كلام جملة من محققي متأخري المتأخرين- و هو الظاهر ايضا ممن قال بالوجوب العيني حال الغيبة من المتقدمين حيث انهم يجعلون شرائط الجمعة ثابتة لصلاة العيد من أن صلاة العيد زمن الغيبة كصلاة الجمعة واجبة عينا و الامام المشترط فيها انما هو إمام الجماعة- فيشكل التعدد جماعة فيها في مسافة الفرسخ كما عليه علماء زماننا الآن فإنهم يصلون جماعات عديدة في البلد الواحد مع ترجيحهم هذا القول الذي أشرنا اليه و قولهم باشتراط الوحدة فيها كما في الجمعة، لأنه متى صليت في مسافة الفرسخ بناء على ما ذكرنا امتنعت الصلاة ثانيا لعين ما تقرر في صلاة الجمعة من عدم مشروعية الجمعة الثانية في المسافة المذكورة.

و ربما كان مستندهم في جواز التعدد في الصورة المذكورة ما تقدم نقله عن شيخنا الشهيد من أن شرط الوحدة في فرسخ انما يعتبر مع وجوب الصلاتين فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمتنع التعدد.

و فيه ان كلام شيخنا المذكور مبنى على اشتراط المعصوم في الوجوب العيني فهي الآن عنده مستحبة فلا يشترط فيها هذا الشرط إذ هو مخصوص بالواجبة، و أما من ثبت عنده الوجوب زمن الغيبة عملا بإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على الوجوب من غير ما يصلح لتقييدها بوجود إمام الأصل كما يدعونه و قد حصل باقي الشروط فان الوجوب يكون عينيا عنده فلا بد من اعتبار الوحدة فيها كما في الجمعة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست