responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 219

يوم العيد على من خرج الى الجبانة و من لم يخرج فليس عليه صلاة».

و في صحيحة زرارة [1] حيث قال (عليه السلام) «و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه».

فان الوجه فيها الحمل على نفى الوجوب جمعا بين الاخبار.

و في هذه الأخبار رد على ما نقل عن الصدوق في المقنع حيث قال: و لا يصلين الا مع الإمام جماعة. و ابن ابى عقيل حيث قال: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها وحده. و لعلهما قد استندا الى ما ذكرناه من هذه الروايات الأخيرة. إلا انه يمكن تأويل كلامهما بما أولنا به الأخبار المذكورة إذ من البعيد عدم اطلاعهما على الأخبار الدالة على الانفراد مع كثرتها و تعددها و أبعد منه الاطلاع عليها و طرحها من البين.

إذا عرفت ذلك فاعلم انا لم نقف لما ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل.

و غاية ما استدل به في الذكرى كما تقدم مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة و قد عرفت الجواب عنها، مع معارضتها- لو سلمت من الاحتمال الذي ذكرناه- بموثقة عمار المتقدمة [2] و ان تأولها بالبعيد و الاحتمال الغير السديد.

و غاية ما تعلق به الراوندي هو عمل جمهور الإمامية و صلاتهم لها جماعة استحبابا حال الغيبة. و لا يخفى ما فيه إذ رب مشهور لا أصل له و رب متأصل ليس بمشهور، سيما مع ورود الأخبار المتقدمة الدالة على التقييد بالوحدة و الانفراد في الإتيان بها مع اختلال شرط الوجوب، مع عدم وجود المعارض الصريح بل وجود المؤيد الفصيح كما عرفت من موثقة عمار، فكيف يمكن التعلق بعملهم و فعلهم في مقابلة هذه الأخبار و خصوصا مع موافقة ما يفعلونه للعامة كما تقدمت الإشارة اليه [3] و أما إيقاع القدماء لها كذلك ان ثبت فلعله بناء على الوجوب كما هو ظاهر ما تقدم من عدم الدليل على اشتراط إمام الأصل في وجوبها فتوهم من اشترطه


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[2] ص 216.

[3] ص 215.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست