responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 221

التي قد حملوها عليها، على ان ما ادعاه الشهيد من مشروعية الجماعة و ان كانت مستحبة محل المنع كما عرفت.

و بالجملة فإن ما يفعله علماء زماننا كما حكيناه عنهم مما لا اعرف له وجه صحة على كل من القولين، اما على القول المشهور- من اشتراط الوجوب العيني بوجود إمام الأصل فتكون في زمن الغيبة مستحبة- ففيه أنه مع تسليم ذلك فإن غاية ما دلت عليه الأخبار هو استحبابها فرادى لا جماعة كما تقدم تحقيقه، سيما مع دلالة الأخبار المتكاثرة على عدم مشروعية الجماعة في صلاة النافلة إلا في مواضع مخصوصة و ليس هذا منها، و اما على القول المختار- من وجوبها حال الغيبة عينا و انعقادها بإمام الجماعة حسبما مر في الجمعة- فإنها باستكمال الشروط من وجود الامام و إمكان الخطبة و العدد و الجماعة و الكون في فرسخ تكون واجبة عينا فمتى أقيمت وجب على كل من في مسافة الفرسخ السعي إليها و الحضور فيها و كيف يتجه صلاتها ثانيا ندبا بناء على الحال المذكورة. ثم لو فرضنا تخلف بعض عن الحضور لعذر أو لغير عذر فغاية ما دلت عليه الأخبار انه يصليها منفردا.

و بالجملة فالحكم فيها كما في الجمعة إلا انها تزيد هنا باستحباب الصلاة فرادى مع عدم إدراك الجماعة أو تعذر حضورها، و أما الصلاة جماعة فكما انه تحرم الجمعة الثانية بعد إقامتها أولا كذلك تحرم صلاة العيد ثانيا جماعة بعد الإتيان بها أولا، و لهذا انا نعجل الصلاة بها حال طلوع الشمس ليتوجه البطلان الى من صلى بعدنا. و اللّٰه العالم

المسألة الرابعة [سقوط صلاة العيد عن كل من تسقط عنه الجمعة]

- ظاهر الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) الاتفاق على سقوط صلاة العيدين عن كل من تسقط عنه صلاة الجمعة، قال في التذكرة انما تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع. و قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا.

قال في المدارك: و يدل عليه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجب عليه الجمعة السالمة عن ما يصلح للمعارضة لانتفاء ما يدل على العموم في من تجب عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست