responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 218

و موثقة الحلبي [1] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».

و عن سماعة في الموثق عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «قلت له متى يذبح؟

قال إذا انصرف الامام. قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟

فقال إذا استقلت الشمس. و قال لا بأس أن تصلى وحدك و لا صلاة إلا مع امام».

و مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة المتقدمة، و قد عرفت ان المراد بقوله فيها «في جماعة» انما هو حال الوجوب و حينئذ يكون غير الجماعة عبارة عن الانفراد و هو المستحب

و صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «مرض ابى يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى».

و احتمل في الوافي في هذا الخبر الوجوب مع اختصاص الحكم بالإمام و أيده

بما رواه الشيخ عن الحلبي [4] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الامام لا يخرج يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».

و احتمل الاستحباب مع عموم الحكم كما تقدم في الأخبار المذكورة.

و ظني ان ما ذكره من الاحتمال الأول بعيد، و توهم الوجوب من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي «أ عليه» معارض بما تقدم

في موثقة الحلبي [5] من قوله «الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».

و حينئذ فالمراد بقوله «عليه» في كلتا الروايتين انما هو مطلق الثبوت الشامل للوجوب و الاستحباب، على ان وجه الخصوصية هنا غير ظاهر، و حينئذ فالرواية منتظمة مع ما ذكرناه من الأخبار.

و لا ينافي ذلك

ما في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [6] من قوله: «فقلت أ رأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أ يصلى في بيته؟ قال لا».

و في رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [7] قال: «إنما الصلاة


[1] الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

[4] الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

[5] الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

[6] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[7] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست