نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 218
و موثقة الحلبي [1] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».
و عن سماعة في الموثق عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «قلت له متى يذبح؟
قال إذا انصرف الامام. قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟
فقال إذا استقلت الشمس. و قال لا بأس أن تصلى وحدك و لا صلاة إلا مع امام».
و مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة المتقدمة، و قد عرفت ان المراد بقوله فيها «في جماعة» انما هو حال الوجوب و حينئذ يكون غير الجماعة عبارة عن الانفراد و هو المستحب
و صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «مرض ابى يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى».
و احتمل في الوافي في هذا الخبر الوجوب مع اختصاص الحكم بالإمام و أيده
بما رواه الشيخ عن الحلبي [4] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الامام لا يخرج يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».
و احتمل الاستحباب مع عموم الحكم كما تقدم في الأخبار المذكورة.
و ظني ان ما ذكره من الاحتمال الأول بعيد، و توهم الوجوب من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي «أ عليه» معارض بما تقدم
في موثقة الحلبي [5] من قوله «الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».
و حينئذ فالمراد بقوله «عليه» في كلتا الروايتين انما هو مطلق الثبوت الشامل للوجوب و الاستحباب، على ان وجه الخصوصية هنا غير ظاهر، و حينئذ فالرواية منتظمة مع ما ذكرناه من الأخبار.
و لا ينافي ذلك
ما في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[6] من قوله: «فقلت أ رأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أ يصلى في بيته؟ قال لا».
و في رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[7] قال: «إنما الصلاة
[1] الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.