نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 217
و العبد و المرأة ندبا ان لم يقم في البلد فرضها مع الامام. ثم نقل كلام السيد المرتضى و ابى الصلاح و ابن إدريس و الراوندي. ثم قال و نص عليه الشيخ في الحائريات. ثم قال و قد روى عمار عن الصادق (عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: و ربما يفهم منه نفى الجماعة فيها و كذلك
في رواية سماعة عنه (عليه السلام)[1] قال: «لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس».
و قد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء، و عن الثانية ان المراد بها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع الامام كما قاله في التهذيب،
و قد روى عبد اللّٰه بن المغيرة [2] قال: «حدثني بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صلاة الفطر و الأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة و غير جماعة».
و ظاهر هذا عموم الجماعة. انتهى.
أقول: لا يخفى ان ظاهر مرسل عبد اللّٰه بن المغيرة المذكور انما هو بيان ان صلاة العيد ركعتان صليت وجوبا في الجماعة أو ندبا بغير جماعة. و فيه اشارة للرد على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الامام. و ان لم يكن ما ذكرناه هو الأظهر فلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكره و به يسقط الاستدلال بالخبر المذكور.
ثم أقول: لا يخفى ان الأخبار قد تكاثرت بالصلاة منفردا مع عدم الإمام بالكلية أو عدم إدراك الصلاة معه و لم نقف في الأخبار على ما يقتضي توظيف الجماعة في هذه الصورة بل ظاهر خبر عمار المتقدم كما عرفت هو التصريح بالمنع منها و أما ما يدل على استحباب الصلاة وحده مع عدم الجماعة فمن ذلك موثقة سماعة المتقدمة [3] و
صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] قال: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل في بيته وحده كما يصلى في الجماعة».