responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 203

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاة إلا مع امام».

و رواية معمر بن يحيى عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع إمام».

أقول: و من الأخبار بهذا المعنى

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «من لم يصل مع إمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه».

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع امام عادل».

و عن سماعة في الموثق عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] «لا صلاة في العيدين إلا مع امام و ان صليت وحدك فلا بأس».

و نحوه كلام المحقق و تبعهما جماعة ممن تأخر عنهما.

إلا ان جملة من متأخري المتأخرين الذين جرت عادتهم بدقة النظر في الأحكام و التأمل التام في أخبارهم (عليهم السلام) قد طعنوا في هذا الشرط فمنهم من استشكله و صارت المسألة عنده في قالب الإشكال، و منهم من خالفهم و جزم بمنع ما ذكروه.

و منشأ ذلك عند الأولين هو احتمال حمل الإمام في الأخبار المذكورة على ما هو أعم من إمام الأصل و امام الجماعة، و الى هذا ذهب المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيح فإنه جعل هذه الأخبار متشابهة باعتبار احتمال ارادة المعصوم منها و ليست محكمة في أحد المعنيين، و عند الآخرين هو ان الظاهر منها انما هو إمام الجماعة خاصة.

قال في المدارك بعد نقل الاستدلال عن العلامة بما قدمناه من الاخبار:

و عندي في هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر ان المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[5] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست