responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 202

تكون مع الامام فمن صلاها بدون الامام معتقدا وجوبها فقد خالف السنة كما تدل عليه الأخبار الآتية من انه لا صلاة إلا مع إمام يعنى واجبة.

إلا أن لقائل أن يقول ان ما استدل به من الآيتين المتقدمتين لا دلالة فيهما على الوجوب نصا بل و لا ظاهرا، اما الثانية فلعدم ورود نص فيها بما ذكروه كما عرفت و اما الأولى فإن غاية ما تدل عليه هو مدح المزكى و المصلى بأنه قد أفلح و هذا لا ظهور له في الوجوب و ان أفهمه إفهاما ضعيفا، و حينئذ فيكون المراد بالفرض في الأخبار المتقدمة انما هو بمعنى الواجب كما هو أحد اطلاقيه، و يؤيده اضافة صلاة الكسوف و انها فريضة في صحيحة جميل الثانية و رواية أبي أسامة مع انها غير مذكورة في القرآن.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [1]: ان الصلاة في العيدين واجبة. الى ان قال: و ان صلاة العيدين مع الإمام مفروضة و لا تكون إلا بإمام و خطبة. الى ان قال ايضا: و صلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إلا على خمسة.

الى آخر ما سيأتي من نقل تتمة العبارة المذكورة ان شاء اللّٰه تعالى.

(المسألة الثانية) [ما يشترط في وجوب صلاة العيد]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم)- بل نقل جملة منهم الإجماع عليه- انه يشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجمعة من الشروط المتقدمة و قد تقدم أنها خمسة، إلا ان الخلاف هنا قد وقع في الخطبتين كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى ذكره في المقام:

أحدها عندهم- السلطان العادل أو من نصبه

، و ظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على هذا الشرط.

و احتج عليه

بصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا اقامة. الى ان قال: و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه».


[1] ص 12.

[2] الوسائل الباب 2 و 7 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست