responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 204

الأصل كما يظهر من تنكير الامام و لفظ الجماعة

و قوله (عليه السلام) [1] في صحيحة ابن سنان «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلى في الجماعة».

و في موثقة سماعة [2] «لا صلاة في العيدين إلا مع امام و ان صليت وحدك فلا بأس».

قال جدي (قدس سره) في روض الجنان: و لا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب و ان كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا انه يحتاج إلى القائل، و لعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة ان الواجب الثابت في الجمعة انما هو التخييري كما مر أما العيني فهو منتف بالإجماع و التخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد آخر يتخير بينها و بينه فلو وجبت لوجبت عينا و هو خلاف الإجماع. قلت: الظاهر انه أراد بالدليل ما ذكره في الجمعة من ان الفقيه منصوب من قبله عموما فكان كالنائب الخاص و قد بينا ضعفه في ما سبق. و اما ما ذكره من السر فكلام ظاهري إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريا و في العيد عينيا إذا اقتضته الأدلة. و بالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من اشكال، و ما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص ايضا لما بيناه غير مرة من ان الإجماع انما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام في أقوال المجمعين و هو غير متحقق هنا، و مع ذلك فالخروج من كلام الأصحاب مشكل و اتباعهم بغير دليل أشكل. انتهى.

و قال في الذخيرة بعد ذكر نحو ما ذكره في المدارك أولا: و يؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في ما علم كونه صدر عنه على جهة الوجوب و ان كان لنا فيه نوع تأمل إذ الأمر ههنا كذلك فان وجوبها عليه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثابت بإجماع الأصحاب، مع ان التمسك بأصل عدم الوجوب في ما ثبت وجوبه عليه (صلى اللّٰه عليه و آله) محل إشكال، فإذن القول بعدم الوجوب في غاية الاشكال و الاجتراء على الحكم بالوجوب


[1] الوسائل الباب 3 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست