responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 177

من حيث النهى الوارد عنها في الروايات، و من تتبع كتاب البيع و كتاب النكاح عثر على كثير منها و ذلك كبيع الخمر و الخنزير و العذرة و بيع الغرر و نحو ذلك، و العقد على أخت الزوجة و ابنتها و أمها و نحو ذلك، و ما ذكروه من القاعدة المشار إليها اصطلاح أصولي لا تساعد عليه الأخبار بحيث يكون أصلا كليا و قاعدة مطردة بل المفهوم منها كون الأمر كذلك في بعض و بخلافه في آخر كما أشرنا اليه.

و يخطر بالبال في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال ان يقال ان النهى الواقع في الأخبار ان كان باعتبار عدم قابلية المعقود عليه للدخول تحت مقتضى العقد فإنه يبطل العقد رأسا كالأشياء التي ذكرناها، فان الظاهر ان النهى عنها إنما وقع من حيث عدم قابليتها للانتقال الى ما أريد نقلها اليه. و ان كان لا كذلك بل باعتبار أمر خارج من زمان أو مكان أو قيد خارج أو نحو ذلك مما لا مدخل له في أصل العوضين فالحكم فيه ما ذكروه من صحة العقد و ان حصل الإثم باعتبار مخالفة النهى، و منه البيع وقت النداء فإن النهي عنه وقع من حيث الزمان فيقال بصحة البيع حينئذ لعدم تعلق النهى بذات شيء من العوضين باعتبار عدم قابليته للعوضية و إنما وقع باعتبار أمر خارج عن ذلك و ان أثم باعتبار إيقاعه في ذلك الزمان المنهي عن الإيقاع فيه.

و يؤيد هذا التفصيل بعد أن هجر بالفكر الكليل و الذهن العليل ما وقفت عليه في كلام شيخنا الشهيد الثاني (أعلى اللّٰه مرتبته و نور تربته) في كتاب المسالك في مسألة العقد على بنت الأخ أو الأخت و إدخالهما على العمة و الخالة و اختيارهما في فسخه حيث انه قال: قيل في المسألة المذكورة ببطلان العقد. و قيل بالصحة و ان للعمة و الخالة الخيار في فسخه و عدمه. و قد استدل القائل بالبطلان بالنهي عنه و رده في المسالك بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات. ثم قال بعد ذلك:

(فان قيل) النهي في المعاملات و ان لم يدل على الفساد بنفسه لكنه إذا دل على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح فهو دال على الفساد من هذه الجهة كالنهي عن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست