responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 176

المتقدمة الدالة على التحريم شاهدا. و اللّٰه العالم.

[الموضع] الثالث- لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي

ففي التحريم عليه خلاف فذهب جمع من المتأخرين إلى التحريم و آخرون الى الجواز بالنسبة اليه و ان حرم بالنسبة إلى الآخر، و الى الثاني ذهب المحقق وفاقا للشيخ حيث انه كرهه.

حجة الأولين أنه معاونة على الحرام و قد نهى سبحانه عنها بقوله:

«وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» [1].

و قال في الذكرى: لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي كان سائغا بالنظر اليه حراما بالنظر الى من يجب عليه السعى، و قال الشيخ: يكره للأول لأنه اعانة على الفعل المحرم. و قال الفاضل التعليل يقتضي التحريم لقوله تعالى «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» [2] ثم قوى التحريم عليه ايضا و هو قوى. انتهى.

أقول: و الكلام في هذه المسألة كما في سابقتها فإنها عارية عن النص و الاحتياط فيها مطلوب لما عرفت.

الرابع [هل تستلزم الحرمة في المقام الفساد؟]

- لو أوقع البيع في الحال المنهي عنه فهل ينعقد البيع و ان أثم أو يبطل؟ قولان مبنيان على ان النهى في غير العبادات هل يقتضي الفساد أم لا؟

فذهب العلامة و جملة من الأصحاب- و الظاهر انه المشهور بين المتأخرين- إلى انعقاده بناء على ما تقرر عندهم في الأصول من أن النهى في غير العبادات لا يقتضي الفساد و نقله الشيخ عن بعض الأصحاب، و ذهب جمع من الأصحاب: منهم- الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد الى عدم الانعقاد بناء على ان النهى مفسد مطلقا.

أقول: و التحقيق عندي في هذا المقام كما أودعناه في جملة من زبرنا سابقا على هذا الكتاب هو أن يقال لا يخفى ان القاعدة التي بنوا عليها الكلام في المقام من ان النهى في غير العبادات لا يقتضي الفساد و ان اشتهرت و تكررت في كلامهم و تداولتها رؤوس أقلامهم إلا انا نرى كثيرا من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها


[1] سورة المائدة الآية 3.

[2] سورة المائدة الآية 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست