responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 150

و

سادسها و سابعها- السلامة من العمى و المرض

و نقل الفاضلان و غيرهما عليه اتفاق الأصحاب مضافا الى ما دل على ذلك من الاخبار المتقدمة، و لا ينافيه سقوط الأعمى من اخبار الخمسة لإمكان دخوله في المريض المذكور فيها، على ان غاية ما تدل عليه هو الإطلاق بالنسبة إلى الوجوب عليه و عدمه و هو مقيد بالأخبار الأخر من قبيل حمل المطلق على المقيد.

و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى و المريض بين ما يشق معهما الحضور و عدمه، و بهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، و اعتبر شيخنا الشهيد الثاني فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة المرض. و هو تقييد للنص بغير دليل.

و اعلم ان الشيخ قد عد في جملة من كتبه العرج ايضا و جعله من جملة الأعذار المانعة من السعي إلى الجمعة و كذا العلامة في بعض كتبه حتى انه قال في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه و لانه مريض فسقطت عنه. و لا يخفى ما في التعليلين المذكورين من الوهن. و قيده في التذكرة بالعرج البالغ حد الإقعاد و نقل إجماع الأصحاب عليه.

و لم يذكره المفيد و لا المرتضى في جملة الأعذار إلا ان المرتضى في المصباح- على ما نقله عنه في المعتبر و الذكرى- قال: و قد روى ان العرج عذر.

قال في المعتبر: فان كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير لانه ممنوع من السعى فلا يتناوله الأمر بالسعي و ان لم يرد ذلك فهو في حيز المنع.

أقول: هذا الكلام من المحقق لا يخلو من غرابة فان المرتضى (قدس سره) انما نسب ذلك الى الرواية فتفصيله هذا و جعله ما عدا المقعد في حيز المنع ان قصد به الرد على المرتضى فهو ليس في محله لان المرتضى لم يذكر ذلك فتوى منه، و ان قصد الرد على الرواية فهو يرجع الى الرد على الامام و هو كما ترى. نعم لو طعن في الخبر بالإرسال و عدم ثبوته لكان في محله.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست