نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 149
و المدبر و المكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على جميع هذه الأفراد.
و إنما الخلاف و الإشكال في المبعض إذا هاياه مولاه و اتفقت الجمعة في نوبته فالمشهور سقوط الوجوب عنه و ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوبها عليه.
و هذا الخلاف راجع الى ما تقدم في الخنثى فإن الأخبار هنا إنما دلت على استثناء العبد و المملوك ممن تجب عليه الجمعة و هذا العنوان لا يصدق على المبعض و حينئذ فلا تسقط عنه الجمعة لدخوله تحت عموم الخطاب و عدم المسقط في هذا الباب، و اشتراط الحرية غير معلوم من الأخبار ليقال بعدم حصول الشرط المذكور فيه فيسقط عنه، و به يظهر قوة مذهب الشيخ في المبسوط و لذلك استحسنه في المدارك و كذا في الذخيرة، و هو كذلك لما عرفت.
و هل تجب الجمعة على المملوك لو أمره مولاه؟ فيه إشكال ينشأ من إطلاق الأخبار بالسقوط، و من ان الظاهر ان الوجه في السقوط انما هو رعاية لحق مولاه فمتى أمره زال المانع.
و
خامسها- الحضر
فلا تجب الجمعة على المسافر اتفاقا، نقله الفاضلان و الشهيد و المشهور ان المراد به السفر الشرعي الموجب للقصر و على هذا فتجب الجمعة على ناوي الإقامة عشرا و المقيم في بلد ثلاثين يوما، و نقل في المنتهى الإجماع عليه. و كذا تجب على كثير السفر و العاصي به كما صرح به الشهيد في الذكرى و غيره في غيره و قال في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا باشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة ثم قرب الاشتراط، قال بعض مشايخنا: و المسألة لا تخلو من الإشكال و ان كان ما قربه قريبا.
و من حصل في أحد مواضع التخيير فالظاهر عدم وجوب الجمعة عليه كما استظهره جملة من مشايخنا لعموم أدلة المسافر و شمولها له و ان جاز له الإتمام بدليل من خارج، و نقل عن العلامة في التذكرة القول بالوجوب، و قيل بالتخيير بين الفعل و تركه و هو اختيار الشهيد في الدروس.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 149