responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 151

و يعضد ما ذكره المرتضى (قدس سره) من الرواية ما تقدم نقله من كتاب العروس من الرواية المرسلة أيضا [1].

و الظاهر- كما اختاره في التذكرة و الذكرى- هو وجوب الحضور عليه مع الإمكان لعموم أدلة الوجوب و عدم وجود ما يصلح للتخصيص سوى هاتين المرسلتين و الظاهر انهما لا يبلغان قوة في تخصيص الأدلة الدالة على شمول الوجوب لهذا الفرد سيما مع كونه الأوفق بالاحتياط.

و

ثامنها- الكبر و الشيخوخة

و الظاهر ان المراد من يشق عليه الحضور من جهة كبر السن و بلوغه حد الشيخوخة، قال في المنتهى: و لا تجب على الشيخ الكبير و هو مذهب علمائنا. و قيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة، و نحوه في الروض ايضا. و بعض الأصحاب عبر هنا بالهم كما في الشرائع و هو بكسر الهاء الشيخ الفاني، و بعضهم عبر بالكبير المزمن كما في الإرشاد، قال في الروض بحيث يعجز عن السعي إليها أو تحصل له مشقة لا تتحمل عادة. و الكل تقييد للنص من غير دليل فان النصوص مطلقة مترتبة على صدق الكبر كما في صحيحة زرارة [2] أو بإضافة الشيخوخة كما في رواية الخطبة.

و

تاسعها- المطر

قال في التذكرة انه لا خلاف فيه بين جملة العلماء. و يدل عليه

صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّٰه عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس ان تترك الجمعة في المطر».

و الحق العلامة و من تأخر عنه بالمطر الوحل و الحر و البرد الشديدين إذا خاف الضرر معها، و لا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي بالآية و الرواية [4] و اما ما لم يخف معه الضرر فيشكل الحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما.


[1] ص 147.

[2] ص 147.

[3] الوسائل الباب 23 من صلاة الجمعة. و اللفظ في كتب الحديث «تدع» بدل «تترك».

[4] ج 1 ص 151.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست