responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 141

فعله في خارجه إلا ان يثبت من الشارع شرعية فعله في خارج الوقت، و من ثم اعتبر العلامة و من تأخر عنه إدراك الركعة في الوقت كاليومية لعموم

قوله (عليه السلام) «من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله».

و هو أولى. انتهى. و حذا حذوه في الذخيرة و اختار ما اختاره.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) و ان تبعه من تبعه فيه منظور فيه من وجهين: أحدهما- قوله «و يتوجه عليه ان التكليف بفعل موقت. الى آخره» فإنه ينبغي ان يعلم ان هنا مقامين: (الأول) أن يدخل في الصلاة بانيا على امتداد الوقت و سعته ثم يظهر في الأثناء عدم ذلك. و (الثاني) ان يعلم قبل الدخول في الصلاة عدم سعة الوقت فهل يجب عليه الدخول فيها و الحال هذه أم لا؟ و الظاهر من كلام المصنف (قدس سره) في هذه المقالة انما هو الأول فإنه قد صرح بالثاني في المقالة الآتية بعد ذلك ان شاء الله تعالى، و اعتراض الشارح عليه انما يتوجه بناء على الثاني و ذلك فإنه متى دخل في الصلاة بناء على سعة الوقت و استكمال شرائط الوجوب بحسب نظره كان دخوله مشروعا غاية الأمر أنه انكشف بعد ذلك ضيق الوقت عن إتمامها، و هذا لا يصلح للمانعية عن وجوب الإتمام كما في غير هذا الموضع و منه ما لو دخل في صلاة الكسوف و صلى بعضا ثم انجلى الكسوف فإن صحيحة زرارة [1] قد صرحت بوجوب إتمام الصلاة و ان كان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو قصر الوقت عنها سقطت لاستحالة التكليف بشيء يقصر وقته عنه، و الجمع بين كلامهم و بين الرواية لا يحصل إلا بالفرق بين الابتداء و الاستدامة بمعنى انه لا تكليف بذلك قبل الشروع في الفعل اما لو شرع بناء على سعة الوقت و امتداده ثم ظهر ضيقه عن الإتيان بالصلاة فإنه يجب الإتمام كما دلت عليه الصحيحة المذكورة فكذا في ما نحن فيه و حينئذ فيجب الإتمام. و قوله في الجواب- ان التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه. الى آخره- انما يتجه


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الكسوف و الآيات رقم 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست