responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 142

في ما لو علم ضيق الوقت قبل الدخول فان التكليف بالدخول و الحال كذلك يستلزم ما ذكره، اما لو لم يعلم بل دخل بانيا على السعة فإنه لا يتوجه عليه هذا الجواب للفرق عندهم بين أصل الدخول و بين الاستدامة كما تقدم التصريح به في مسألة العدد في ما لو انفض العدد بعد الدخول و لم يبق إلا واحد مثلا فإنهم أوجبوا عليه الإتمام جمعة.

و ثانيهما- قوله: «لعموم قوله من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله» فإنه ربما يتسارع الى الفهم ان هذا الخبر من جملة أخبارنا المروية في كتب الأخبار فيجوز الاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية كما اختاره هنا بقوله بعد ذكر الخبر المذكور «و هو أولى» مع انا قد قدمنا في مبحث الأوقات ان الظاهر ان هذا الخبر إنما هو من طريق المخالفين، و اليه يشير أيضا كلام السيد المذكور في شرح قول المصنف في مبحث الأوقات «و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها» حيث انه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم آخر عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) ايضا [1] ثم قال و من طريق الأصحاب ثم نقل رواية الأصبغ بن نباتة و موثقة عمار الساباطي [2] الدالتين على أن من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة، و قد تقدم منا [3] تحقيق الكلام في هذا المقام و البحث مع الأصحاب في تعميم الحكم مع اختصاص الأخبار المروية من طريقنا بصلاة الصبح نعم ظاهرهم دعوى الإجماع على ما ذكروه من العموم، و به يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من الإشكال لعدم النص المعتمد عليه في هذا المجال. و اللّٰه سبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.

[الموضع] الثاني [لو تيقن أو ظن أن الوقت لا يسع الجمعة]

- لو تيقن أو غلب على ظنه قبل الدخول ان الوقت لا يسع للجمعة وجبت صلاة الظهر، صرح به جملة من الأصحاب: منهم المحقق في


[1] ج 6 ص 275.

[2] الوسائل الباب 30 من مواقيت الصلاة.

[3] ج 6 ص 275.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست