responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 140

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ضعف ما ذكره في المدارك و مثله في الذخيرة من أن المسألة قوية الإشكال فإنه لا إشكال بحمد الله الملك المتعال بالنظر الى ما سردناه من الأخبار و أوضحناه من البيان الظاهر لاولى الألباب و الأفكار.

بقي الكلام هنا في مواضع

[الموضع] الأول [لو خرج وقت الجمعة و قد تلبس بها]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- الشيخ و جماعة انه لو خرج الوقت و قد تلبس بها و لو بالتكبير فإنه يجب إتمامها جمعة، و احتجوا عليه بان الوجوب متحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها.

و أورد عليه بان من جملة الشرائط الوقت فما لم يتحقق التكليف بالفعل فان التكليف بالفعل يستدعي زمانا يسعه. و الظاهر انه لما ذكر اعتبر الشهيد و من تأخر عنه إدراك ركعة من الوقت

لقوله (عليه السلام) [1] «من أدرك من الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت».

قال السيد السند في المدارك- بعد قول المصنف (قدس سره) و لو خرج الوقت و هو فيها أتمها جمعة اماما كان أو مأموما- إطلاق العبارة يقتضي وجوب إكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت و لو بالتكبير و به صرح الشيخ و جماعة، و احتج عليه في المعتبر بان الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها. و يتوجه عليه ان التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه لامتناع التكليف بالمحال و لا يشرع


[1] لم نقف على الرواية بهذا اللفظ و انما المروي

من طريق العامة عنه (ص) هكذا: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

و في خصوص العصر ايضا، و قد ورد في خصوص الصبح ايضا من الطريقين، راجع الوسائل الباب 30 من مواقيت الصلاة و الحدائق ج 6 ص 275 و 277

و صحيح مسلم ج 2 ص 102 باب (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) و فيه في بعض الطرق «من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة».

و في مجالس ابن الشيخ الطوسي عن أبي هريرة قال «قال رسول الله (ص): إذا جئتم إلى الصلاة و نحن في السجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».

راجع الوسائل الباب 41 من الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست