responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 131

فإنه لا ريب و لا خلاف في الحكم ببطلانهما في الصورة المذكورة و حينئذ فتجب عليهما الجمعة مجتمعين أو متفرقين بالمسافة المذكورة ان بقي وقتها و إلا أعادا ظهرا.

قالوا: و يتحقق الاقتران بتكبيرة الإحرام من الإمامين دون غيرها من الأفعال لأن بها يحصل الدخول في الصلاة و التحريم بها. و هو جيد.

و اما ما ذكره في الذخيرة- بعد ان نقل ذلك عن علمائنا و أكثر العامة [1] من ان الروايات التي هي الأصل في هذا الحكم غير ناهضة بإثبات هذا التحديد فاذن التعويل على الإجماع ان ثبت- ففيه ان الأمر و ان كان كما ذكره لكن من الظاهر ان انعقاد الجمعة انما يتحقق بتكبيرة الإحرام و الروايات قد دلت بمفهومها على النهى عن جمعتين في فرسخ فبضم تلك المقدمة التي قدمناها الى مفهوم الأخبار المذكورة ينتج ان النهى انما يتوجه إلى اللاحقة ان حصل السبق بها كما في الصورة الأولى و إليهما ان حصل الاتفاق فيها دفعة واحدة، فالاقتران و السبق انما يتحقق بها فان اتفقا فيها دفعة واحدة تحقق الاقتران و ان تقدم أحدهما بها حصل السبق.

نعم هنا أقوال أخر للعامة في اعتبار السبق و الاقتران فبعضهم ناط ذلك بالخطبتين لقيامهما مقام ركعتين و بعضهم ناط ذلك بالفراغ فان تساويا فيه بطلتا و ان تقدمت إحداهما بالسلام صحت و بطلت الأخيرة [2] و بالجملة فما ذكره الأصحاب في المقام جيد لا تعتريه شبهة الإبهام.

قال في الذخيرة: و إطلاق كلام الأصحاب و صريح بعضهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالإحرام أم لا مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ.

و يشكل بأن الإتيان بالمأمور به ثابت لكل من الفريقين لاستحالة تكليف الغافل و عدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. انتهى. و هو جيد و قد تقدم في آخر الصورة المتقدمة ما يؤكده.

و قال شيخنا في الروض بعد أن ذكر ان الاقتران يتحقق بتكبيرة الإحرام


[1] الوجيز للغزالى ج 1 ص 27.

[2] الوجيز للغزالى ج 1 ص 27.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست