responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 130

الأخرى و إلا لم يصح كل منهما للنهى عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد و اعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقل ذلك عنه: و لمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق، اما مع احتمال السبق و عدمه فيتجه ما ذكره لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان. انتهى. و هو جيد.

و يعضده ان النهى إنما وقع عن التعدد في مسافة الفرسخ و هو لا يحصل بالنسبة إلى السابقة لأنها حال وقوعها لم تقارنها جمعة في ذلك الوقت ليصح إطلاق التعدد عليها و انما حصل ذلك بعد انعقادها على الصحة و إنما يتجه التعدد بالنسبة إلى اللاحقة، نعم يجب ان يعتبر في السابقة العلم بالسبق كما هو المفروض أو الظن مع تعذره بان يعلم أو يظن انتفاء جمعة أخرى مقارنة لها أو سابقة عليها إذ مع تساوى احتمال السبق و عدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف، و هذا هو الذي يتجه فيه كلام شيخنا المتقدم ذكره لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان و هل يفرق في الحكم ببطلان اللاحقة بين علمهم بسبق الأولى و عدمه؟

ظاهر عبارات الأصحاب العموم، و يشكل باستحالة توجه النهي إلى الغافل و الأحكام الشرعية لم تجعل منوطة بالواقع و نفس الأمر و انما نيطت صحة و بطلانا و تحليلا و تحريما و نحو ذلك بعلم المكلف، فإذا كان المكلف حال إقامة الجمعة لا يعلم سبق جمعة عليه و ان كان كذلك واقعا فكيف يحكم ببطلان جمعته؟ على ان شرطية الوحدة على هذا الوجه غير معلوم.

(الثانية)- ان تقترنا

و قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بالبطلان فيهما لامتناع الحكم بصحتهما من حيث الإخلال بالشرط المذكور و لا أولوية لإحداهما فيكون البطلان ثابتا لهما. و ثبوت الأولوية لإحداهما بناء على المشهور بين المتأخرين من اعتبار الاذن أو الفقيه يتحقق بكون أحدهما مأذونا له أو فقيها دون الآخر، و اما على ما اخترناه- كما عليه أكثر المتقدمين و جملة من متأخري المتأخرين من عدم اعتبار شيء من ذلك- فلا وجه لما ذكر من الأولوية. و بالجملة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست