responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 132

ما لفظه: و يتحقق ذلك بشهادة عدلين و يتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة و هما في مكان يسمعان التكبيرتين. أقول: لا يخفى ندرة هذا الفرض بل ربما يدعى عدم إمكان وقوعه و به يشكل ابتناء حكم شرعي عليه.

(الثالثة)- الاشتباه

و له صورتان

الاولى- أن تكون الجمعة السابقة متحققة لكن حصل الاشتباه فيها

سواء علم حصول جمعة سابقة متعينة و اشتبهت بان عرض له النسيان بعد العلم بالتعيين أو علم حصول جمعة سابقة في الجملة و لم تتعين، و الوجه في وجوب الإعادة في الصورتين المذكورتين وجود الشك في حصول شرائط الصحة و هو موجب لبقاء المكلف تحت عهدة التكليف حتى يتحقق الامتثال و اختلف الأصحاب هنا في انه هل الواجب على الفرقتين صلاة الظهر أو الجمعة؟ فالأكثر على الأول، قالوا للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة اخرى عقيبها إلا انه حيث لم تكن متعينة في إحدى الفرقتين وجبت الظهر عليهما لعدم حصول البراءة بدون ذلك.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنهم يصلون جمعة مع اتساع الوقت و الظهر مع تضيقه، و علله بعض الأصحاب بأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي عدم كون الصلاة الواقعة منهما مقبولة في نظر الشارع.

قال في المدارك: و هذا متجه لأن الأمر بصلاة الجمعة عام و سقوطها بهذه الصلاة التي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.

و توضيحه ان الذمة مشغولة بالجمعة بيقين إذ هي فرض المكلف فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين الإتيان بها، قولهم- ان العلم حصل بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة اخرى- مسلم لو علمت و علم موضعها في أي الفريقين و اما مع جهل موضعها فلا. و بما ذكرناه يظهر قوة قول الشيخ (قدس سره).

و على المشهور فلو تباعد الفريقان بالنصاب فان خرج أحدهما عن المصر و أعادوا جميعا الجمعة لم تصح لإمكان كون من تأخرت جمعته هم المتخلفون في المصر فلا تسوغ فيه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست