responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 102

بالنبي و الأئمة (صلوات اللّٰه عليهم) و هذا هو الأجود. انتهى.

و بما قرره من التقريب في الاستدلال بالرواية يندفع ما أجاب به سبطه السيد السند عن الرواية المذكورة من ان وجوب التماثل بين الشيئين لا يستلزم ان يكون من جميع الوجوه، فان هذا الجواب لا يندفع به ما قرره جده. نعم يمكن الجواب عنه بما ذكره الشهيد في شرح الإرشاد من ان المراد بالصلاة هنا الدعاء لاشتمالها على الدعاء و هو اولى من حمله على المجاز الشرعي لأن الحقيقة اللغوية خير من المجاز الشرعي. انتهى.

و اما ما أجاب به في الذخيرة عن الخبر المذكور- من ان المتبادر منه بقرائن المقام ان الخطبة كالصلاة في وجوب الإتيان بها أو الثواب أو غير ذلك- فإنه و ان تم له في صحيحة ابن سنان إلا انه لا يتم في رواية الفقيه المتقدم نقلها و كذا في رواية كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) المانعة من الالتفات إلا كما يحل في الصلاة معللا ذلك بان الخطبتين عوض عن الركعتين فهي صلاة ما دام الامام يخطب حسبما ذيلنا به الرواية المذكورة، و به يظهر قوة القول المشهور. و كيف كان فاقتضاء الاحتياط له يوجب الوقوف عليه.

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و قد علم من الدليل ان الطهارة من الحدث و الخبث شرط و بذلك صرح الشهيد في البيان، و في الذكرى و الدروس خصها بالحدثية لا غير، و لعل الأقوال حينئذ ثلاثة. و مقتضى الدليل ايضا وجوبها على الامام و المأموم لكن لم نقف على قائل بوجوبها على المأموم كما ذكروه في الكلام فلذلك قيدناه بالخطيب. انتهى.

أقول: لا يخفى ان خبر الفقيه المتقدم مشعر بالوجوب على المأموم لما دل عليه من المنع عن الالتفات إلا على نحو الصلاة، فإن منعه من الالتفات من حيث كونه في الصلاة ما دام الامام يخطب ظاهر في انه يجب ان يكون على طهارة بطريق اولى. و نحوه الخبر الأخير من اخبار دعائم الإسلام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست