responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 101

عنه) في ما ذهب اليه هنا و مثله اخبار كتاب دعائم الإسلام.

و لا فرق في تحريم الكلام بين الامام و المأموم لظاهر الخبرين المتقدمين أعني صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [1] و مرسلة الفقيه [2] و ربما فرق بينهما و خص التحريم بغير الامام لتكلم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حال الخطبة [3].

أقول: حديث تكلم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حال الخطبة انما هو من طريق العامة كما ذكره أصحابنا في مطولاتهم فلا يقوم حجة و لكنهم (رضوان اللّٰه عليهم) يستسلقون أمثال هذه الأحاديث و يستدلون بها في مقام المجازفة و هو غير جيد.

[الموضع] (الثاني) في وجوب الطهارة و عدمه

، اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وجوب طهارة الخطيب من الحدث حال الخطبة فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى الوجوب و منعه ابن إدريس و الفاضلان.

و بالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض، و كذلك ظاهره القول بتحريم الكلام على الخطيب و المأمومين. و احتج على الثاني بأن فائدة الخطبة لا تتم إلا بالإصغاء. و على الأول

بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [4] «انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام».

قال فجعل (عليه السلام) الخطبتين صلاة و كل صلاة تجب فيها الطهارة و يحرم الكلام. و لا يرد ان ذلك في الصلاة الشرعية و ليست مراده هنا بل اما المعنى اللغوي أو التشبيه بحذف أداته فلا تتم كلية الكبرى. ثم أجاب بأن اللفظ يجب حمله على المعنى الشرعي و مع تعذره يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة و هو يستلزم المطلوب فتجب مساواتهما للصلاة في كل ما لا يدل على خلافه دليل يجب المصير اليه. و للتأسي في الطهارة


[1] الوسائل الباب 6 و 8 من صلاة الجمعة.

[2] ص 97.

[3]

في عمدة القارئ ج 3 ص 312 ذكر حديث جابر ان سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة المسجد و رسول اللّٰه «ص» على المنبر يخطب فقعد سليك قبل ان يصلى «تحية المسجد» فقال له النبي «ص» أ صليت ركعتين؟ قال لا. فقال قم فاركعهما ....

[4] الوسائل الباب 6 و 8 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست