responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 103

[الموضع] (الثالث) في وجوب الإسماع و عدمه

، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض و هل يجب إسماع من يمكن سماعه من غير مشقة و ان زاد على العدد؟ نظر من وجوب الإصغاء عليه كما سيأتي و هو لا يتم إلا بإسماعه، و من كون الوجوب بالنسبة إلى الزائد عن العدد مشروطا بإمكان السماع كما سيأتي فلا منافاة. و ربما قيل بعدم وجوب الأسماع مطلقا لأصالة البراءة و ان وجب الاستماع لتغاير محل الوجوبين فلا يستلزم وجوب الإصغاء على المأموم وجوب الأسماع على الخطيب، و لان وجوبه مشروط بإمكان السماع كما مر. و وجوب الإصغاء غير مختص بالعدد لعدم الأولوية نعم سماع العدد شرط في الصحة و لا منافاة بينهما فيأثم من زاد و ان صحت الخطبة كما ان الكلام لا يبطلها ايضا و ان حصل الإثم. انتهى.

و قال في المدارك بعد ذكر المصنف (قدس سره) التردد في المسألة: منشأه أصالة عدم الوجوب و ان الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الأسماع، و الوجوب أظهر للتأسي و عدم تحقق الخروج عن العهدة بدونه، و يؤيده

ما روى [1] «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش».

انتهى. و فيه ما لا يخفى فإن غاية ما تدل عليه أدلته هو الاستحباب لا الوجوب و الاحتياط لا يخفى.

(المورد الرابع) [وقت الخطبة]

اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم- المرتضى و ابن ابى عقيل و أبو الصلاح الى ان وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه و اختاره العلامة و نسبه في الذكرى الى معظم الأصحاب و اليه مال في المدارك، و قال الشيخ في الخلاف يجوز ان يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض. و قال في النهاية و المبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال ان يصعد المنبر و يأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت


[1]

في سنن البيهقي ج 3 ص 206 عن جابر بن عبد اللّٰه قال: كان رسول اللّٰه «ص» إذا خطب احمرت عيناه و علا صوته و اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ....

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست