نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 92
جميعا؟ قال: ينظر الى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر.
قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
و من ذلك-
ما رواه الأئمة الثلاثة [1] (نور الله مراقدهم) بأسانيدهم عن داود ابن الحصين عن ابي عبد الله (عليه السلام): «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين، و اختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر».
و منه-
ما رواه الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي (قدس سره) في كتاب الاحتجاج [2] عن سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل به و الآخر ينهانا عن العمل به؟
قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه. قال: قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: اعمل بما فيه خلاف العامة».
و منه-
ما رواه في الكتاب المذكور [3] عن الحسن بن الجهم عن الرضا
[1] رواه الصدوق في الفقيه في باب- 9- (الاتفاق على عدلين في الحكومة) من الجزء الثالث. و رواه الشيخ في التهذيب في باب (الزيادات في القضاء و الأحكام) من كتاب القضاء. و لم نجده في الكافي في الموضع المناسب له. و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء عن الفقيه و التهذيب فقط. و رواه صاحب الوافي عنهما فقط أيضا في باب (من لا يجوز التحاكم اليه و من يجوز) من أبواب القضاء و الشهادات من الجزء التاسع.
[2] في احتجاج ابى عبد الله الصادق في الصحيفة 185 طبع إيران سنة 1302. و
رواه في الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.