responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 66

و الجواب عن الثاني ان نقول: البراءة الأصلية مع عدم الدلالة الناقلة حجة، و إذا كان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية على الزيادة في المثال المذكور كان العمل بالأصل أولى، و حينئذ لا نسلم اشتغالها مطلقا بل لا نسلم اشتغالها إلا بما حصل الاتفاق عليه أو اشتغالها بأحد الأمرين. و يمكن ان يقال: قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الإناء و اختلفنا فيما به يطهر، فيجب أن نأخذ بما حصل الإجماع عليه في الطهارة، ليزول ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة». انتهى كلامه زيد مقامه.

و هو محل نظر من وجوه: (أحدها)- ان ما جعله موضوعا للنزاع من مسألة إناء الولوغ و نحوها ليس كذلك على إطلاقه، لأنه مع تعارض الأدلة فللناظر الترجيح بينها و العمل بما يترجح في نظره من أدلة أي الطرفين، و حينئذ فلا مجال هنا للقول بوجوب الاحتياط، و اما الاستحباب فيمكن إذا ترجح عنده الأقل، فإنه يمكن حمل الزائد على الاستحباب كما هو المعروف عندهم في أمثال ذلك. نعم مع عدم الترجيح فالمتجه- كما سيأتي تحقيقه- وجوب الاحتياط في العمل و التوقف في الحكم.

و (ثانيها)- ما أجاب به أولا عن الخبر المذكور، فإنه مبني على اشتراط القطع في الأصول و عدم العمل بالآحاد مطلقا، و كلاهما محل نظر (اما الأول) فلعدم الدليل عليه، و من تأمل اختلافاتهم في الأصول و تكثر أقوالهم و ادعاء كل منهم التبادر على خلاف ما يدعيه الآخر، علم ان البناء على غير أساس، و من ثم وقع الإشكال في جل مسائله و الالتباس، و لو كانت أدلته مما تفيد القطع كما يدعونه لما انتشر فيه الخلاف، كما لا يخفى على ذوي الإنصاف. على انه لو ثبت ثمة دليل على اشتراط القطع في الأصول لوجب تخصيصه بالأصول الكلامية و العقائد الدينية، إذ هي المطلوب فيها ذلك بلا خلاف، دون هذه التي لم يرد لها أصل في الشريعة. و انما هي من محدثات العامة و مخترعاتهم كما حققناه في محل أليق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست