responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 63

و أشديتها بالنسبة إليه لا تخرجه عن الفرعية، إذ اعتبار الأصالة و الفرعية إنما هو بالنظر الى ما دل عليه الكلام أولا و بالذات و ثانيا و بالعرض.

و ربما استند بعض الفضلاء الى الاستدلال

على الحجية بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطابه للأنصار: «أ توجبون عليه الحد و الرجم، و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟» [1].

و سيأتي الجواب عن ذلك في باب غسل الجنابة في مسألة الجماع في دبر المرأة.

و أما منصوص العلة فظاهر كلام المرتضى (رضي الله عنه) إنكاره. و العلامة و جمع من الأصحاب على القول به.

احتج المرتضى (رضي الله عنه) بما ملخصه: ان علل الشرع انما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه، و قد يشترك الشيئان في صفة واحدة و يكون في أحدهما داعية في فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه، و قد يكون مثل المصلحة مفسدة، و قد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال و على وجه دون وجه. الى ان قال: «فإذا صحت هذه الجمل لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي و القياس و جرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه».

و حكى العلامة (قدس سره) عن المانعين الاحتجاج بان قول الشارع: حرمت الخمر لكونها مسكرة. يحتمل أن تكون العلة هي الإسكار، و ان تكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة. و إذا احتمل الأمران لم يجز القياس.

ثم أجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلية، ثم أطال في البحث الى ان قال:

«و التحقيق ان النزاع هنا لفظي. لأن المانع إنما يمنع من التعدية لأن قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا. محتمل لان يكون في تقدير التعليل بالإسكار المختص بالخمر، فلا


[1] هذا من صحيح زرارة المروي في الوسائل في باب- 6- من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست