responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 64

يعم، و ان يكون في تقدير التعليل بمطلق الإسكار فيعم، و المثبت يسلم ان التعليل بالإسكار المختص بالخمر غير عام و ان التعليل بالمطلق يعم. فظهر انهم متفقون على ذلك. نعم النزاع وقع في أن قوله-: حرمت الخمر لكونه مسكرا- هل هو بمنزلة علة التحريم للإسكار أم لا؟ فيجب ان يجعل البحث في هذا لا في ان النص على العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها، فان ذلك متفق عليه» انتهى (و فيه) ان الأمر كما ذكر لو كان حجة الخصم ما ذكره خاصة، و قد عرفت من كلام السيد (رضي الله عنه) التعليل بغير ذلك مما لا ينطبق عليه هذا التفصيل الذي ذكره.

و نقل عن المحقق (رحمه الله) التفصيل في المسألة بأنه إذا نص الشارع على العلة و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم و كان ذلك برهانا. و اليه مال ايضا المحقق الشيخ حسن في المعالم، و أجاب فيه عن حجة المرتضى (رضي الله عنه) بان المتبادر من العلة- حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية فيها- تعلق الحكم بها لا بيان الداعي و وجه المصلحة. و ما ذكره (قدس سره) جيد بالنظر الى مفهوم العلة، إلا ان المتتبع- لعلل الشرع الواردة في الاخبار- لا يخفى عليه ان جلها إنما هو من قبيل ما ذكره المرتضى (رضي الله عنه).

و قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: «و الحق أن يقال: إذا حصل القطع بان الأمر الفلاني علة لحكم خاص من غير مدخلية شيء آخر في العلية و علم وجود تلك العلة في محل آخر لا بالظن بل بالعلم، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر، لأن الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل ما فيه تلك العلة، فيخرج في الحقيقة عن القياس. و هذا مختار المحقق لكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة، إذ حصول هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك المحالات إلا في تنقيح المناط» انتهى. و هو جيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست