نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 60
فيها حجة واضحة، و لو كان الأمر كما ذكروا، لورد عنهم (عليهم السلام) النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك بالنسبة إلى مسألة استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص. و التالي باطل. على انه لا يخفى ما في القول بذلك من الحرج المنفي بالآية و الرواية كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني [1] و حينئذ فيكون داخلا في باب «اسكتوا عما سكت الله عنه» [2].
تتميم نفعه عميم
جمهور الأصوليين من أصحابنا و غيرهم على حجية قياس الأولوية و منصوص العلة، و مثلوا للأول بدلالة تحريم التأفيف في الآية على تحريم أنواع الأذى الزائدة عليه.
و سماه بعضهم بالقياس الجلي، و أنكره المحقق و جمع من الأصحاب، و اختلفوا في وجه التعدية في الآية، فذهب بعض إلى انه من قبيل دلالة المفهوم و هو مفهوم الموافقة كما تقدم تحقيقه، و قيل انه منقول عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى، لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس، و هو اختيار المحقق.
و يدل على عدم حجيته من الاخبار
ما رواه الصدوق في كتاب الديات [3] عن ابان [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنين: قال عشرون
[1] قال (قدس سره)- بعد الكلام في المسألة- ما صورته: لو كان كذلك لم يتحقق السفر إلا لأوحدي الناس، لمصادمته غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، و قلما ينفك الإنسان عن شغل الذمة بشيء من الواجبات الفورية. مع انه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها. و لبطلان النوافل اليومية و غيرها. انتهى (منه (رحمه الله).
[2] الذي قد تضمنته خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه في باب (نوادر الحدود) المتقدمة في صحيفة (50) و غيرها من الروايات.
[3] في باب (الجراحات و القتل بين الرجال و النساء) و في الوسائل في باب- 45- من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات.