responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 59

و (منها)-

ما رواه في الفقيه في باب الشقاق. في الصحيح عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم: «انه تناظر هو و بعض المخالفين في الحكمين بصفين: عمرو ابن العاص و أبي موسى الأشعري، فقال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين. فقال هشام: بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين. فقال المخالف: من اين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله تعالى في الحكمين: «إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» [1] فلما اختلفا و لم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد و لم يوفق الله بينهما. علمنا انهما لم يريدا الإصلاح.».

و لا ريب ان هشاما من أجلاء ذوي الأفهام و رؤساء علماء الكلام، و لهذا ان خصمه سلم اليه و لم يمكنه الرد عليه.

و العجب هنا من المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (طاب ثراه) في كتاب الفوائد الطوسية، حيث بالغ في إنكار حجية مفهوم الشرط. و أورد جملة من الآيات القرآنية دالة على عدم جواز اعتبار مفهوم الشرط. مع ورود ما سردناه من الاخبار الدالة على ذلك بأوضح دلالة، و انه قد تقرر- عند القائلين بحجيته- ان اعتبار المفهوم إنما يصار إليه إذا لم يكن للتعليق على الشرط فائدة سوى الانتفاء بانتفائه، و ما أورده من الآيات كلها من ذلك القبيل. هذا.

و اما ما ذكروه- من الملازمة بالنسبة الى مقدمة الواجب و كذلك استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص- فلم نقف له في الاخبار على اثر، مع ان الحكم في ذلك مما تعم به البلوى. و قد حققنا- في كتاب الدرر النجفية في مسألة البراءة الأصلية، و أشرنا الى ذلك ايضا هنا في المطلب الأول من المقام الثالث- ان التمسك بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد تتبع الأدلة و عدم الوقوف على ذلك


[1] سورة النساء. آية 36.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست