responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 44

ما لا يعلمون» [1].

و (ثانيهما)- انه عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي الى ان يثبت دليله بمعنى ان الأصل الإباحة و عدم التحريم في ذلك الفعل الى ان يثبت دليل تحريمه، و هذه هي البراءة الأصلية التي وقع النزاع فيها نفيا و إثباتا، فالعامة كملا و أكثر أصحابنا على القول بها و التمسك في نفي الأحكام بها، حتى طرحوا في مقابلتها الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الأخبار الموثقة، كما لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية كالمسالك و المدارك و نحوهما، فالأشياء عندهم اما حلال أو حرام خاصة، و جملة علمائنا المحدثين و طائفة [2] من الأصوليين على وجوب التوقف و الاحتياط، فالأشياء عندهم مبنية على التثليث [3] (حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك)، و ربما نقل ايضا القول بأن الأصل التحريم الى ان تثبت الإباحة، و هو ضعيف.

و الحق- الحقيق بالاتباع، و هو المؤيد باخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم)- هو القول الثاني، و لنا عليه وجوه:


[1] رواه في الوسائل عن الكافي و التوحيد و الخصال في باب- 56- من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه من كتاب الجهاد. و إليك نص الحديث كما

عن التوحيد و الخصال:

«عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة».

[2] منهم الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة، فإنه قد اختار القول بالتثليث في الأحكام و منع من الاعتماد على البراءة الأصلية و أطال في الاستدلال، و نقل ذلك أيضا في الكتاب المذكور عن شيخه المفيد (رضى الله عنه) و قد نقلنا شطرا من كلامه في المسألة في كتاب الدرر النجفية. و مثله ايضا المحقق في المعتبر (منه (رحمه الله).

[3] نقله الشيخ في كتاب العدة عن طائفة من أصحابنا الإمامية البغداديين (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست