نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 432
أن يشرب منه و يتوضأ منه».
و غيرهما مما تضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التي استثناها عموما أو خصوصا.
ورد هذا القول (أولا)- بابتنائه على حجية مفهوم الوصف. و الأصح عدم حجيته و (ثانيا)- باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية.
و (ثالثا)- بالمعارضة بما هو أكثر عددا و أصح سندا، و قد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنا من الأخبار.
و من أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارة عموما و خصوصا، فإنها أقوى دليل في الباب و ان غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب.
و قد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا تفصيا من الخلاف. و لا بأس به، لكن لا لما ذكروا، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاء المتقدمة [1].
(رابعها)- المسوخ. و قد حكي عن ابن الجنيد انه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه، و ذكر في المعالم ان كلامه محتمل لنجاستها، أو نجاسة لعابها وحده، كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. و نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها، و نسب هذا القول في المختلف الى سلار و ابن حمزة أيضا. و كلام سلار في رسالته كالصريح في نجاسة اللعاب و محتمل لنجاسة العين و المشهور بين الأصحاب الطهارة على كراهية. و الحكم بالكراهة عندهم جار على نحو ما تقدم. و مما يدل على الطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحة الفضل [2] و نحوها.
(المورد الخامس)- سؤر نجس العين من الحيوان
غير المأكول اللحم و غير الآدمي، و هو الكلب و الخنزير. و لا خلاف نصا و فتوى في نجاسته لنجاسة أصله.