responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 431

و قد صرح الأصحاب هنا بالكراهة أيضا لعين ما تقدم. و فيه ما عرفت غير مرة.

و صار المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) إلى الكراهة هنا تمسكا بما قدمنا ذكره في الجلال من التمسك برواية الوشاء و موثقة عمار.

و فيه (أولا)- انه لا يقوم دليلا على العموم، لعدم جريانه فيما يؤكل لحمه.

و (ثانيا)- ان الحكم معلق على عدم كونه مأكول اللحم، و لا مدخل فيه لأكل الجيف، و هو ظاهر.

(ثالثها)- ما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني، و قد تقدم الإشارة إلى الخلاف فيه.

و نقل عن الشيخ في الاستبصار الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام) في موثقة عمار المتقدمة [1]: «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب» [2].

حيث قال (قدس سره): «هذا يدل على ان ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به و الشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سورة ان يؤكل لحمه دل على ان ما عداه بخلافه، و هذا يجري مجرى قول النبي (صلى الله عليه و آله) في سائمة الغنم الزكاة. في انه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة».

أقول: و يدل على الاستثناء الذي ذكره (طاب ثراه) موثقة عمار بن موسى الأخيرة [3] الدالة على حكم الطير،

و رواية إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء


[1] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب الأسآر.

[2] الاستدلال بهذه الموثقة على ذلك موجود في التهذيب ايضا، و العبارة التي ينقلها هي عبارة التهذيب ص 63، و ليست هذه العبارة في الاستبصار عند تعرضه للموثقة ص 25 من طبع النجف.

[3] المتقدمة في الصحيفة 430.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الأسآر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست