responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 432

أن يشرب منه و يتوضأ منه».

و غيرهما مما تضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التي استثناها عموما أو خصوصا.

ورد هذا القول (أولا)- بابتنائه على حجية مفهوم الوصف. و الأصح عدم حجيته و (ثانيا)- باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية.

و (ثالثا)- بالمعارضة بما هو أكثر عددا و أصح سندا، و قد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنا من الأخبار.

و من أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارة عموما و خصوصا، فإنها أقوى دليل في الباب و ان غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب.

و قد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا تفصيا من الخلاف. و لا بأس به، لكن لا لما ذكروا، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاء المتقدمة [1].

(رابعها)- المسوخ. و قد حكي عن ابن الجنيد انه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه، و ذكر في المعالم ان كلامه محتمل لنجاستها، أو نجاسة لعابها وحده، كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. و نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها، و نسب هذا القول في المختلف الى سلار و ابن حمزة أيضا. و كلام سلار في رسالته كالصريح في نجاسة اللعاب و محتمل لنجاسة العين و المشهور بين الأصحاب الطهارة على كراهية. و الحكم بالكراهة عندهم جار على نحو ما تقدم. و مما يدل على الطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحة الفضل [2] و نحوها.

(المورد الخامس)- سؤر نجس العين من الحيوان

غير المأكول اللحم و غير الآدمي، و هو الكلب و الخنزير. و لا خلاف نصا و فتوى في نجاسته لنجاسة أصله.


[1] في الصحيفة 430.

[2] المتقدمة في الصحيفة 427.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست