responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 425

الشرعية، فإن أجيب بان الوجه فيه الاحتياط، قلنا: فيه (أولا)- ان الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي. و (ثانيا)- انه مع جعله دليلا شرعيا- كما هو الأظهر عندنا كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الرابعة- فهو يدور مدار الاختلاف بين الأدلة كما هو أحد موارده لا مدار الاختلاف بين العلماء و ان كان لا عن دليل، و حينئذ فالحكم بالكراهة- فيما تعارضت فيه أدلة الطهارة و النجاسة مع رجحان الأول- متجه.

و يلحق بالمسلم- في الطهارة و النجاسة عند الأصحاب- من بحكمه من الطفل المتولد منه، و مسبيه و المجنون، و لقيط دار الإسلام، و مثله لقيط دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم على قول.

(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه

. و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في نجاسة من عدا اليهود و النصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرا أصليا أو ارتداديا، و نجاسة سؤرهم حينئذ تابع لهم. و اما اليهود و النصارى فمحل خلاف بين الأصحاب و الأخبار، كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في محله.

و الحكم في سؤرهم تابع للمترجح من الطرفين. و ظاهر القائلين بالطهارة الحكم بكراهة اسآرهم على ما نص عليه في المعالم و غيره. و لا بأس به، لا لما ذكروه من التفصي من خلاف من ذهب الى القول بالنجاسة، بل من حيث ان الأخبار متعارضة فيهم طهارة و نجاسة، فمتى ترجح القول بالطهارة منها فلا بأس بالاحتياط بالنجاسة بحمل ما دل على النجاسة على الاستحباب.

و بحكم الكافر طفله عند الأصحاب، معللين ذلك بنجاسة أصله، و استشكله في المدارك بان الدليل ان تم فإنما يدل على نجاسة الكافر المشرك و اليهود و النصارى، و الولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك. و هو جيد في الظاهر، و يؤيده الخبر المشهور

عنه (صلى الله عليه و آله) «ان كل مولود يولد على الفطرة، و إنما أبواه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست