responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 415

قيل: و يمكن أن يحتج عليه باستصحاب النجاسة حتى يثبت المزيل.

و أجيب بأن التمسك بالاستصحاب هنا مشكل، إذ ثبوت أصل النجاسة للمضاف إنما ثبت بالإجماع، و هو مفقود في هذه الصورة، فيصير بمنزلة المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة.

و فيه نظر، فان بعض الأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى ظاهر بل صريح في النجاسة، و الدليل غير منحصر في الإجماع كما توهموه. و لا ريب ان الأخبار الدالة على المنع من استعمال المتنجس عامة لجميع الأحوال الى ان يظهر الرافع.

و الحق في الجواب ان من شروط العمل بالاستصحاب عدم معارضة استصحاب آخر له، و لا ريب ان استصحاب الطهارة في الماء المطلق هنا معارض، و لا ترجيح لأحد الاستصحابين على الآخر فتساقطا، و يرجع الى أصالة الطهارة العامة في جميع الأشياء و أصالة الحل. بل التحقيق في المقام ان يقال: انه لما كانت الأخبار دالة على ان الكر لا ينفعل بمجرد الملاقاة و انما ينفعل بتغير أوصافه بالنجاسة، و قد اتفق الأصحاب على انه مطهر لما مازجه و استهلك فيه من النجاسة أو المتنجس ماء كان أو غيره، وجب القول بطهارة ما نحن فيه، لاندراجه تحت عموم تلك الأخبار، و اتفاق الأصحاب، و تحقق الرافع لاستصحاب النجاسة [1] و خلاف من خالف في هذه المادة لا يثمر نقضا.

(أما أولا)- فلعدم الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل.

و (اما ثانيا)- فلكون المخالف نفسه هنا أحد القائلين هناك، فلا تقدح مخالفته هنا في الإجماع المدعى. و بالجملة فالظاهر ان الطهارة في الصورة المذكورة مما لا يحوم حولها الشك.


[1] فيه إشارة إلى انه لو تمسك الخصم بالاستصحاب فجوابه انه قد تحقق رافعه كما تقدم بيانه (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست