نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 379
البئر دون سائر المياه بأحكام خاصة و بنائها على جمع المختلفات و تفريق المؤتلفات كما ذكروه.
و بالجملة فالمسألة محل تردد. و الاحتياط في الوقوف على التطهير بالمنصوص.
و لا يخفى ان ما أورده على الشهيد متجه. و اما ما أورده على المحقق فقد عرفت ما فيه.
ثم انه قد اختلف كلام القائلين بطهرها بغير النزح في وجه العلة في ذلك، فظاهر كلام المحقق الشيخ حسن- كما تقدم- ان العلة هي الاستهلاك بسبب الامتزاج.
و قد عرفت ما فيه. و ظاهر العلامة في المنتهى- حيث قال في تعليل ذلك: «لان المتصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عن البئر»- ان العلة في ذلك هو الخروج عن كونه بئرا و لحوق أحكام الجاري له. و لا يخفى ما فيه. و ظاهر الشهيد في الذكرى- حيث قال: «و امتزاجه بالجاري مطهر، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه»- ان العلة فيه هي الامتزاج، حيث انه أقوى من جريان النزح. و فيه منع ان العلة في النزح حصول الجريان، لعدم الدليل عليه، و لجواز ان يكون أمر آخر لا نعلمه.
(البحث السادس) [وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع]
- المشهور بين الأصحاب- بل نقل الإجماع عليه من القائلين بالتنجس- انه مع تعذر نزح البئر جميعا- لكثرة الماء فيما يجب له ذلك- يجب تراوح أربعة رجال عليها يوما الى الليل، استنادا إلى موثقة عمار الساباطي. و قد تقدمت في البحث الرابع [1].
و اعترض في المعالم على الاستدلال بالخبر المذكور بوجوه:
(أحدها)- كون رواته فطحية.
و (ثانيها)- تضمن متنه نزح الماء كله لتلك الأشياء المذكورة فيه، و لا قائل به من الأصحاب.