responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 378

و اما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فلان دليلهم- على تقدير تماميته- لا يختص بشيء دون شيء، إذ مرجعه الى عموم مطهرية الماء. فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم و الأمر بالنزح لا ينافيه، لكونه مبنيا على الغالب من عدم التمكن من التطهير بغيره، و لو أمكن في بعض الموارد فلا ريب ان النزح أسهل منه في الأغلب ايضا، فلذلك اقتصروا عليه، ثم ان يجاب النزح- على القول بالانفعال أو مع حصول التغير- ليس إلا لإفادة الطهارة، فإذا صار الماء طاهرا بمقتضى ذلك العموم- و الفرض عدم الدليل على التخصيص- لا يبقى للنزح وجه. نعم لو قلنا بوجوب النزح تعبدا لم يتم القول بسقوطه بمجرد الاتصال و ان قلنا بالطهارة. و اما مع الامتزاج فالظاهر السقوط، لان الاستهلاك يصيره بمنزلة المعدوم. و وجوب النزح إنما تعلق به في حال البقاء على حقيقته. و بما ذكرنا ظهر ضعف تفصيل الشهيد (رحمه الله) لا سيما بعد اشتراط الامتزاج كما صرح به، فان اعتبار الاتحاد مع ذلك مما لا وجه له. و اما ما تمسك به المحقق فدفعه ظاهر بعد ما قررناه» انتهى.

و يرد عليه (أولا)- ان الاستهلاك الذي ذكره ممنوع، كيف؟ و يكتفى في تطهير البئر على هذا القول بمجرد إلقاء الكر مثلا و ان كان ماء البئر أضعاف أضعافه على انه يمكن منع التطهير في حال الاستهلاك ايضا. و ما ذكره- من طهارة النجاسة عند استهلاكها- لا يصلح دليلا، لأنه قياس، مع وجود الفارق، إذ النجاسة إذا استهلكت في الماء و سلب عنها اسمها لم تبق نجاستها التابعة للاسم، بخلاف الماء إذا لم يسلب عنه اسمه و ان اختلط بغيره بحيث لا يميزه الحس.

و (ثانيا)- انه يمكن ان يكون لخصوصية النزح مدخل في التطهير لا يوجد في غيره، و لعل اقتصار الشارع عليه لذلك، لعين ما ذكروه في مسألة تعدد النزح بالدلو فيما له مقدر من وجوب الاقتصار على النزح بالدلو لذلك. و يؤيده اختصاص

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست