responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 276

كان على تلك الهيئة، كما يعطيه ظاهر كلامه من الرد على القول المشهور في حمل لفظ (في) الواقع في روايات هذا الباب على ضرب الحساب، و ان المتبادر من الروايات اعتبار اجتماع اجزاء الماء، و كون عمقه قدرا يعتد به. و فيه تضييق زائد بل لا يكاد يتفق كر على هذه الهيئة، و اما ان يعتبر الضرب فيه و تحصيل قدر المساحة. و طريق معرفة ذلك- كما هو مذكور في علم المساحة- أن يضرب نصف القطر- المعبر عنه في الحديث بالسعة و هو واحد و نصف- في نصف المحيط الذي هو تسعة تقريبا، لما ثبت هناك ان القطر ثلث المحيط تقريبا، فيكون نصف المحيط على هذا أربعة و نصفا، و عند ضرب واحد و نصف في أربعة و نصف يحصل منه ستة و ثلاثة أرباع، و إذا ضربنا هذا في العمق الذي هو أربعة يكون الحاصل سبعة و عشرين شبرا، فيكون موافقا لمذهب القميين. و فيه انه و ان حصل به انطباق صحيحتي إسماعيل بن جابر [1] كل منهما على الأخرى، الا انه- مع مخالفته لما نقلناه من ظاهر كلامه- بعيد غاية البعد، و ان قصر تقدير الكر- على شكل الأسطوانة المستديرة التي لا يعلم تقديرها حقيقة بل تقريبا، و مع ذلك فمعرفتها بالتقريب المذكور يتوقف على المهارة في فن علم المساحة و الحذاقة في فن علم الهندسة التي تتعذر على أكثر الناس- غير معهود وقوع مثله عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم) بل ربما يقال غير جائز الوقوع، فيتعين حينئذ حمل الرواية على ما ذكره شيخنا البهائي من الستة و الثلاثين شبرا. و قال المحدث الأمين في تعليقاته على شرح المدارك: «قد اعتبرنا الكر وزنا و مساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية ألف و مائتا رطل [2] مع الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة [3]» انتهى. و الظاهر ان اعتباره بناء على ما ذكره مما يرجع الى سبعة و عشرين شبرا.


[1] المتقدمتين في الصحيفة 262.

[2] و هي صحيحة ابن ابى عمير المتقدمة في الصحيفة 254.

[3] و هي صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصحيفة 262 السطر 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست