responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 184

لا الظاهر الحسي، لأنه ربما منع منه مانع من فقد الأوصاف في النجاسة أو فقد الأوصاف في الماء. وجب تقديره مع وجود المانع المذكور. و بذلك ايضا يظهر وجه الجواب عما أورد على الدليل الذي نقله عنه ابنه فخر المحققين من استدلاله بان الماء مقهور بالنجاسة، لأنه كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، و ينعكس بعكس النقيض الى قولنا: كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا. انتهى.

فإنه أورد عليه منع الكلية الأولى، فإن المخالف بقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة. و على ما حققناه يمكن أن يكون مراده انه كلما لم يكن الماء مقهورا في نفس الأمر لم يتغير على تقدير المخالفة، لا انه كلما لم يكن مقهورا شرعا ليتوجه عليه ان المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة. و بذلك يظهر سقوط منع كليته الأولى.

و بالجملة فالمسألة لما ذكرنا لا تخلو من الاشكال، و الاحتياط في التقدير ان لم يكن متعينا كما لا يخفى على الناقد البصير، إلا ان تتوقف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة، فيعود الاشكال بحذافيره.

فوائد

(الاولى)

- لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغير فيه- كما لو تغير بجسم طاهر يوافق لونه لون النجاسة كتغيره بطاهر أحمر، ثم وقع فيه دم- فالذي قطع به متأخر و الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب هو وجوب تقدير خلو الماء من ذلك الوصف كما عرفت آنفا، و كأنهم لحظوا- في الفرق بين هذا الموضع و بين ما كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف، حيث أوجبوا التقدير هنا دون هناك- ان المراد بالتغير هو التغير الحسي كما تقدم. و التغير هنا ظاهر حسا لو خلينا و ذات الماء و ذات النجاسة، بخلاف ما هناك، لكون النجاسة عارية عن الأوصاف. و فيه ان خلو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست