responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 183

شدة و ضعفا. و كأن التزام المجيب بالتنجيس في هذه الصورة و دعواه الإجماع دفع للشناعة اللازمة من القول بالطهارة على هذا التقدير، و إلا فمقتضى ما قرروه يقتضي كون الحكم كليا مع الاستهلاك و عدمه، و ظاهر عبائر جملة منهم العموم. و استدلال المحقق المذكور بذلك مبني على ما قلنا من فهمه العموم من كلامهم. و الا لم يتجه دليله. و الظاهر ان العلة في دعوى الإجماع المذكور إنما هو ما ذكرنا، و لهذا ان جملة ممن تعرض للجواب عن هذا الكلام- و منهم: شيخنا الشهيد الثاني في الروض- إنما ردوه بأنه مجرد استبعاد بل صرح بعض متأخري المتأخرين بالتزامه مع عدم ثبوت الإجماع على خلافه.

و يؤيد ذلك ايضا [1] ما صرحوا به في المضاف المسلوب الأوصاف إذا وقع في الماء، من وجوب اعتباره إما بقلة الاجزاء و كثرتها أو بتقديره مخالفا في الأوصاف على اختلاف القولين، و إذا وجب الاعتبار في المضاف ففي النجاسة أولى.

و نقل عن العلامة في أكثر كتبه القول بالثاني، و تبعه ابن فهد في موجزه، و رجحه المحقق الثاني في شرح القواعد، و نفى عنه البعد شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين.

و احتج عليه في المختلف بان التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها. و رد بأنه إعادة للمدعى.

و يمكن الجواب بما قدمنا تحقيقه من ان المدار لما كان على التغير في نفس الأمر


[1] إنما ذكرنا ذلك على جهة التأييد لكسر سورة الاستبعاد فيما قلناه دون ان يكون دليلا كما ذكره المحقق الثاني (ره) لتطرق القدح اليه بكونه قياسا و ان كان قياس أولوية. و منع بعض المتأخرين الأولوية هنا محض مكابرة، فإنه إذا وجب التقدير في المضاف ليترتب عليه الاجتناب فيما يشترط بالماء المطلق من الطهارة مثلا فبالطريق الاولى في النجس ليترتب عليه الاجتناب فيما يشترط بالطاهر من طهارة و أكل و شرب و نحوها، إذ دائرة المنع في النجس أوسع منها في المضاف كما لا يخفى (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست