responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 179

و تدل عليه الأخبار المستفيضة

كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب».

و صحيحة زرارة [2]: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء إلا ان تجيء ريح تغلب على ريح الماء».

و رواية عبد الله بن سنان [3] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: ان كان الماء قاهرا و لا توجد فيه الريح فتوضأ».

و صحيحة أبي خالد القماط [4] انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول «في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب منه و توضأ».

و رواية العلاء بن الفضيل [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».

و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] انه «سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه».


[1] المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي:

قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء- تفسخ فيه أو لم يتفسخ- إلا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».

[3] المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[4] المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[5] المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[6] المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست