responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169

في الحظر و الإباحة، قال الشيخ (رضي الله عنه): اعتقادنا في ذلك ان الأشياء كلها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي» انتهى. فالأشياء عنده اما حلال أو حرام كما هو عند المجتهدين مع انه رئيس الأخباريين.

و منها- انهم ذكروا ان الاستدلال بالكتاب و السنة خاصة مخصوص بالأخباريين، مع ان الخلاف بين الأخباريين واقع فيه، فمنهم المحدث الأسترآبادي الذي هو المجدد لمذهب الأخباريين في الزمان الأخير. فإنه قد صرح في كتاب الفوائد المدنية بعدم جواز العمل بشيء منه إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة (سلام الله عليهم) و اقتصر آخرون على العمل بمحكماته، و تعدى آخرون حتى كادوا ان يشاركوا الأئمة (عليهم السلام) في تأويل متشابهاته كما تقدمت الإشارة اليه [1].

و (اما ثالثا)- فلأن العصر الأول كان مملوءا من المحدثين و المجتهدين، مع انه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف، و لم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الأوصاف، و ان ناقش بعضهم بعضا في جزئيات المسائل و اختلفوا في تطبيق تلك الدلائل.

و حينئذ فالأولى و الأليق- بذوي الايمان، و الأحرى و الأنسب في هذا الشأن- هو أن يقال: ان عمل علماء الفرقة المحقة- و الشريعة الحقة أيدهم الله تعالى بالنصر و التمكين و رفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا و خلفا- إنما هو على مذهب أئمتهم (صلوات الله عليهم) و طريقهم الذي أوضحوه لديهم، فان جلالة شأنهم- و سطوع برهانهم و ورعهم و تقواهم المشهور بل المتواتر على مر الأيام و الدهور- يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة و الطريقة المستقيمة، و لكن ربما حاد بعضهم- أخباريا كان أو مجتهدا- عن الطريق غفلة أو توهما أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل، فهو


[1] في المقام الأول من المقدمة الثالثة في الصحيفة 27.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست