responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 159

و رواية ميسر [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها».

و في رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك [2] قال (عليه السلام):

«ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها».

و لا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.

و استشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج. و جمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. و هو ضعيف. و الاخبار ترده. و منها:

الخبر المذكور، و منها أيضا: صحيحة حماد و رواية أحمد بن محمد بن ابي نصر [3] نعم ربما ظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متهمة، إلا ان الأظهر حمله على الاستحباب


[1] المروية في الوسائل في باب- 25- من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد من كتاب النكاح، و في باب- 10- من أبواب المتعة من كتاب النكاح.

[2] المروية في الوسائل في باب- 10- من أبواب المتعة من كتاب النكاح.

[3] و هو

ما رواه حماد في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: انى أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: انى قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي. أ يصدق قولها و يراجعها و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها».

و رواية أحمد بن محمد ابن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا؟ قال: ما عليه، أ رأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد ان ليس لها زوج».

و لا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد. و الظاهر ان المراد بكونها ثقة في الرواية الأولى أي مما يوثق بأخبارها و تسكن النفس الى كلامها، و هي التي ربما عبر عنها بالمأمونة، لا الوثاقة بمعنى العدالة. و مع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب، لاستفاضة الأخبار بأنها مصدقة على نفسها، و منها: الرواية المنقولة في المتن (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست